Senin, 22 April 2013

MITOS KUCING


Kerangka Analisis Masalah
Suatu tradisi yang masih diyakini oleh kebanyakan orang apabila kendaraan menabrak seekor kucing (hewan yang dianggap berpengaruh dan dihormati oleh syara') sampai mati maka pemiliknya melakukan perawatan seperti membungkus, mengubur dan selamatan bahkan tahlilan. Hal itu berangkat dari rasa kekhawatiran kalau hewan itu diabaikan begitu saja maka akan membawa musibah pada diri sendiri dan kendaraan yang dipakai dan ini memang banyak terbukti.
PP. Al-Falah Kepang
      Pertanyaan :
a.     Adakah keterangan bahwa kucing mempunyai pengaruh yang dapat membawa keberuntungan atau kemadlaratan ?
      Jawaban :
Tidak ada
Referensi
1.       الفتاوى الفقهية الكبرى الجز الرابع ص 240
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما صورته ذكر ابن العماد مسائل تتعلق بالهر فما حاصلها ؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الحاصل في ذلك أنه لا يجوز قتل الهر وإن أفسد على المنقول المعتمد بل يجب على دافعه أن يراعي الترتيب والتدريج في الدفع بالأسهل فالأسهل كما يراعيه دافع الصائل وقال القاضي حسين رحمه الله تبارك وتعالى يجوز قتله ابتداء إذا عرف بالإفساد قياسا على الفواسق الخمسة نعم يجوز قتله على الأول المعتمد في صورة وهي ما إذا أخذ شيئا وهرب وغلب على الظن أنه لا يدركه فله رميه بنحو سهم ليعوقه عن الهرب وإن أدى إلى قتله ومحله إن لم يكن أنثى حاملا وإلا لم يجز رميها مطلقا رعاية لحملها إذ هو محترم لم يقع منه جناية فلا يهدر بجناية غيره وأما تخريج البغوي لذلك في فتاويه على تترس المشتركين بالمسلمين فيجاب عنه بأن تلك حالة ضرورة يترتب عليها فساد عام فلا يقاس عليها ما نحن فيه لأن فساده خاص والأمور العامة يغتفر لأجلها ما لا يغتفر لأجل الأمور الخاصة قال العلماء ويستحب تربية الهر لقوله صلى الله عليه وسلم"إنها من الطوافين عليكم والطوافات"ويصح بيع الهر الأهلي والنهي عن ثمن الهر محمول على الوحشي ويجوز أكل الهر على وجه ضعيف ويستحب إكرامه ويجب على مالكه إطعامه إن لم يستغن بخشاش الأرض وسؤره طاهر فإن أكل نجاسة ففي وجه اختاره الغزالي أنه يعفى عنه والأصح المنع فعليه لو غاب واحتمل طهر فمه بشربه من ماء كثير أو قليل جاز أو مكدر بتراب إن أكل نجاسة مغلظة لم ينجس ما ولغ فيه لكن فمه باق على نجاسته عملا بالأصل فيه وفيما ولغ فيه لما قررته في شرحي الإرشاد والعباب ولو صاد نحو حمامة وجب تخليصه منه لحرمة روحه إذ يحرم قتله بغير الذبح ولو صاد هر مملوك بنفسه لم يدخل ما صاده في ملك صاحبه إلا بعد أن يأخذه منه فقبله يملكه من أخذه بخلاف قنه إذا احتطب أو احتش أو صاد لأن له قصدا صحيحا ويده كيد سيده فملك ما صاده مطلقا ولا يجوز للضيف أن يطعم الهر إلا أن أذن له المالك أو ظن رضاه أو كان الهر مضطرا ولا يجب عليه تنفيره لو أكل لأنه لم يلتزم الحفظ ولو وجد نحو لحمة مع هر لم يجز انتزاعها منه إن علم أن مالكها تبرع بها عليه أو لم يعلم واعتيد أن مثلها يرمى له وإلا كدجاجة ورغيف سن أخذه منه ويكون لقطة فيجب تعريفه وكذا الحكم في نحو الكلب وكل ما يطعمه الإنسان لهر أو حيوان آخر يثاب عليه للحديث الصحيح في ذلك وفسر الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى المحروم في الآية بالكلب ويجوز حبس الهر وإطعامه ولا نظر لما في الحبس من العقوبة لأنها يسيرة محتملة وكذا الطائر وفي شرح التعجيز لابن يونس إن القفص للطائر كالإصطبل للدابة ودليل جواز حبسهما خبر البخاري وغيره"أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"فأفهم أنها لو حبستها وأطعمتها جاز ولم يدخل النار بسببها وخبره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم"كان إذا دخل دار خادمه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لزيارة أمه رضي الله تبارك وتعالى عنها يقول لولدها الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير"يمازحه عن طير كان يلعب به ويحبسه عنده وفي الحديث الأول دليل على أن قتل الهر كبيرة للتوعد الشديد عليه نعم اختلفوا في إسلام تلك المرأة والذي رواه أبو نعيم والبيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت كافرة والخشاش مثلث الأول وهو ما يستتر من صغار الحيوان بالشقوق كالفأر
2.       سبل السلام الجزء الثاني  ص 333
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة) قال المصنف لم أقف على اسمها وفي رواية أنها حميرية وفي رواية من بني إسرائيل (في هرة) هي أنثى السنور والهر الذكر"سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وشينين معجمتين بينهما ألف والمراد هوام الأرض (متفق عليه) والحديث دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك وقال النووي إنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت كافرة ورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها وقال الدميري في شرح المنهاج إن الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها قلت ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها

b.     Bagaimana tradisi di atas menurut pandangan syara' karena terdorong oleh rasa kekhawatiran tersebut ?
Jawaban
Tidak diperbolehkan
Referensi
1.        الفروق الجزء الثانى صـ: 259 عالم الكتب
(الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة التطيرة وما يحرم منهما ولايحرم) وذلك ان التطير هو الظن الشيء الكائن قى القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار او غيره وان الأشياء التى يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن فى القلب تنقسم اربعة اقسام (الأول) ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذن كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعادة الناس واتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف فى هذا القسم من حيث أنه عن سبب محقق فى مجارى العادة لا يكون حراما فان عوائد الله اذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد ان الماء مرو والخبز مشبع والنار مخرقة وقطع الرأس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد (والقسم الثانى) ما كان جريانه العادة الربانية به فى حصول أمر أكثرى لا اطراديا ككون الموجودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالإعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه فى هذا القسم وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لا كثريته إذ الحكم للغالب -إلى أن قال- (والقسم الثالث) ما لم تجر عادة الله تعالى به أصلا فى حصول الضرر من حيث هو هو كشف الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف فى هذا القسم من حيث أنه من غير سبب حرام لما جاء فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يجب الفال الحسن ويكره الطير فالطيرة فيه محمول على هذا القسم لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه وأما غيره أنه لم يسئ ظنه بالله تعالى لايصيبه منه بأس -إلى أن قال- (والقسم الرابع) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الاكثرية ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول وعدمه كالجرب -إلى أن قال- فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة إهـ
2.       مشكاة المصابيح الجزء الخامس صحـ448
(ومنا رجال يتطيرون) التطير أخذ الفأل الشؤم من الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن قال في القاموس الطيرة والطيرة الطورة ما يتشاءم به من الفأل الردئ اهـ إلى أن قال- قال الجزري في النهاية الطيرة هي التشاءم بالشيء وهي مصدر تطير طيرة كما تقول تخير خيرة ولم يجئ من المصادر غيرهما وأصل التطير التفاؤل بالطير واستعمل لكل ما يتفاءل ويتشأم به وقد كانوا في الجاهلية يتطيرون بالصيد كالطير والظبي فيتيمنون بالسوانح ويتشأمون بالبوارح والبوارح على ما في القاموس من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك والسوانح ضدها وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ويمنع السير إلى مطالبهم فنفاه الشرع وأبطله ونهاهم عنه (قال ذاك) أي التطير (شيء يجدونه في صدورهم) أي ليس له أصل يستند إليه ولا له برهان يعتمد عليه ولا هو في كتاب نازل من لديه وقيل معناه أنه معفو لأنه يوجد في النفس بلا اختيار نعم المشي على وقفه منهي عنه لذلك قال (فلا يصدنهم) أي لا يمنعهم عما هم فيه ولا يخفى أن التفريع على هذا المعنى يكون بعيداً قاله السندي قلت المعنى الثاني هو الذي ذكره عامة العلماء قال النووي قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ، ولا عتب عليكم في ذلك ؛ لأنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم ، فهو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم r عن العمل بالطيرة ولامتناع من تصرفاتهم
3.       طرح التثريب الجزء الثامن صحـ119-123
(الحديث الثاني) وعنه أن النبي r قال (الشوم في ثلاث الفرس والمرأة والدار) قال سفيان إنما نحفظه عن سالم يعني الشوم (فيه) فوائد –إلى أن قال-(الرابعة) حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أنه قال نهى النبي r عن الفرار من بلد الطاعون وأباح الفرار من هذه الدار" فما الفرق ثم حكى عن بعض أهل العلم ما معناه أن الجامع لهذه الفصول ثلاثة أقسام (أحدها) ما لم يقع الضرر به ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة (والثاني) ما يقع الضرر عنده عموما لا يخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه (والثالث) ما يخص ولا يعم كالدار والمرأة والفرس فهذا يباح الفرار منه
4.       بريقة محمودية الجزء الأول صحـ269-270
(وصف رسول الله r المتوكلين بترك الكي والرقية والتطير وأقواها الكي) فإنه قريب إلى مجانسة الطب الذي هو من الظني فهو أقوى الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك (ثم الرقية) ومن ثمة كانت جائزة في نفسها وورد بها آثار (والطيرة آخر درجاتها) ولهذا كان ممنوعا في الشرع –إلى أن قال-(وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء) كالأدوية والمعالجة (ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم) لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد به التجربة (وتركه ليس محظورا) ممنوعا (بخلاف المقطوع به) فإن تركه حرام عند إفضائه إلى الموت والمكروه عند إضعافه (بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال) أي حال خوف الاعتماد على غيره تعالى من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق ويأتي أيضا (وفي حق بعض الأشخاص) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم إقبال طبعه عليه كما في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد رآني الطبيب كما في العمادي (فهو) أي المظنون (على درجة بين الدرجتين) الفعل , والترك , وقيل : الحل , والحرمة (انتهى) كلام فصول العمادي
5.       تحفة المريد صحـ 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ



Tidak ada komentar:

Posting Komentar