Senin, 22 April 2013

BONGKAR KUBURAN


Pembongkaran kuburan

1.    Diskripsi masalah
Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di suatu daerah akibat padatnya pengguna jalan dan sempitnya jalan yang dilalui, telah menyebabkan Pemda dan masyarakat setempat sepakat uantuk mengadakan pelebaran jalan. Namun terkadang mereka sama sekali tidak mempertimbangkan lokasi yang menjadi sasaran pelebaran jalan tersebut, yang imbasnya kuburanpun ikut dibongkar
Pertanyaan
Bagaimana hukum pembongkaran kuburan dalam kasus di atas ?

 1.  الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 536 دار الفكر
يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة والمسبلة هى التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها والموقوفة هى ما وقفه مالك بصيغة الوقف كقرافة مصر التى وقف سيدنا عمر رضى الله عنه. أما المسبلة والموقوفة فيحرم البناء مطلقا لما فى ذلك من الضيق التحجير على الناس وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة إلا أن الحنابلة قالوا إن البناء مكروه مطلقا سواء كانت الأرض مسبلة أو لا والكراهة فى المسبلة أشد
 1.  المجموع ألجزء الخامس ص: 260
السادسة قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه ذلك وأن يبنى عليه وهذا خلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق قال أصحابنا رحمهم الله ولا فرق في البناء بين أن يبنى قبة أو بيتاً أو غيرهما ثم ينظر فإن كان مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف قال الشافعي في «الأم» ورأيت من الولاة من يهدم ما بنى فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ولأن في ذلك تضييقاً على الناس قال أصحابنا وإن كان القبرفي ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة ولا يهدم عليه قال أصحابنا وسواء كان المكتوب على القبر في لوح ثم رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة وأما تطيين القبر فقال إمام الحرمين والغزالي يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أن الشافعي قال لا بأس بتطيين القبر ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهي فرع قال البغوي وغيره يكره أن يضرب على القبر مظلة لأن عمرt  رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يظله عمله 
 2.  حاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص: 297 – 298 دار الفكر
ويظهر حمل ما أفتى به ابن عبد السلام على ما إذا عرف حال البناء فى الموضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما فى الكنائس التى تقر أهل الكنائس عليها فى بلادنا وجهلنا حالها وكما فى البناء الموجود على حافات الأنهار والشوارع اهـ وعبارة شرح م ر وصرح فى المجموع بحرمة البناء فى المسبلة قال الأذرعى ويقرب إلحاق الموات بها لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعى فيه بخلاف الأحياء اهـ -إلى أن فال- قوله (مسبلة) وهى أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا شوبرى قوله (وهدم) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه والهادم له الحاكم اى يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر وقال حج: وينبغى أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام. قوله (أو غير ذلك) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر كما فى حج,قال سم: إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه ومن المحرم زرع شئ فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الإنتفاع بها بغير الدفن فيقلع وجوبا وقول المتولى يجوز بعد البلى محمول على المملوكة إهـ حج
 3.  نهاية الزين ألجزء الأول ص: 154
و إن كانت الأرض مملوكة أو مباحة كالموات كره بناء له أي القبر أو عليه أو تجصيصه أي تبييضه بالنورة البيضاء ولا بأس بتطيينه وتكره الكتابة عليه سواء كتب اسم صاحبه أو غيره نعم إن كتب اسم صاحبه ونسبه بقصد أن يعرف فيزار فلا كراهة بشرط الاقتصار على قدر الحاجة لا سيما قبور الأولياء والعلماء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك ثم تطاول السنين ويكره أن يجعل على القبر مظلة كقبة لأن عمر t رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وإن كانت الأرض مسبلة للدفن وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم البناء وهدم واستثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم ولو كان بقبة لإحياء الزيارة والتبرك بهم وأفتى به فلهذا وقال أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته وكل ذلك لم يرتضه العلامة الشوبري وقال الحق خلافه وقبة الإمام الشافعي t ليست في الأرض المسبلة بل هي في دار ابن عبد الحكيم ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصل وضعه هل هو بحق أو لا ترك لاحتمال أنه وضع بحق نعم لو كان البناء في المسبلة لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرق سيل جاز ولا يهدم
 4.  حاشية ابن عابدين ألجزء الرابع ص: 378
ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطريق مسجدا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل اهـ وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنه يجوز جعل أحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية قوله لا عكسه يعني لا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما تقدم للبعض والكل شرنبلالية قلت إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أو لا جعل شيئا من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اهـ والمتون على الثاني فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقا وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحلوا بابه عن موضعه وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم اهـ قلت ورحبة المسجد ساحته فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدا بدله بخلاف جعله طريقا تأمل ثم ظاهر ما نقلناه أن تقييد الشارح أولا بالباني وثانيا قيد نعم في التتارخانية وعن محمد في مسجد ضاق بأهله
 5.  حواشى الشروانى الجزء الرابع ص:188-189  دار الكتب العملية
(تنبيه) ظاهر كلامه أن البناء فى المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق فى البناء وقصل فى الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح فى المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال فى الروضة فى آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة فى المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامى المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا فى حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر رقبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا إهـ
 6.  فقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 527  دار الفكر
2- يحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شىء من عظام الميت فيه فلا تنيش عظام الموتى عند حفر القبور ولا تزال موضعها ويتقى كسر عظامها لقوله e: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم" أو كسر عظم الميت ككسره حيا" ويسمثنى من ذلك حالات تقتضيها الضرورة أو الحاجة والغرض الصحيح وأهمها ما يأتى
 7.  فتح البارى الجزء الثالث ص: 215 دار الفكر
قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص بالجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركه له وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في لحد وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير اهـ

1 komentar:

  1. Free online slot machine games for free | VideoLDF.CC
    Free online slot machine games for free. The number one and greatest is the free online slot videodl.cc machine game. As the name says, free online slot machines are always

    BalasHapus