Pembongkaran kuburan
1.
Diskripsi masalah
Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di suatu daerah akibat
padatnya pengguna jalan dan sempitnya jalan yang dilalui, telah menyebabkan
Pemda dan masyarakat setempat sepakat uantuk mengadakan pelebaran jalan. Namun
terkadang mereka sama sekali tidak mempertimbangkan lokasi yang menjadi sasaran
pelebaran jalan tersebut, yang imbasnya kuburanpun ikut dibongkar
Pertanyaan
Bagaimana hukum pembongkaran kuburan dalam kasus di atas ?
1.
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول
ص: 536 دار الفكر
يكره
أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان إذا لم
يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا
موقوفة والمسبلة هى التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها والموقوفة هى
ما وقفه مالك بصيغة الوقف كقرافة مصر التى وقف سيدنا عمر رضى الله عنه. أما
المسبلة والموقوفة فيحرم البناء مطلقا لما فى ذلك من الضيق التحجير على الناس وهذا
الحكم متفق عليه بين الأئمة إلا أن الحنابلة قالوا إن البناء مكروه مطلقا سواء كانت
الأرض مسبلة أو لا والكراهة فى المسبلة أشد
1.
المجموع ألجزء الخامس ص: 260
السادسة
قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه ذلك وأن يبنى
عليه وهذا خلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو
حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق قال أصحابنا رحمهم الله ولا فرق في البناء بين
أن يبنى قبة أو بيتاً أو غيرهما ثم ينظر فإن
كان مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف قال
الشافعي في «الأم» ورأيت من الولاة من يهدم ما بنى فيها ولم أر الفقهاء يعيبون
عليه ذلك ولأن في ذلك تضييقاً على الناس قال أصحابنا وإن كان القبرفي ملكه جاز
بناء ما شاء مع الكراهة ولا يهدم عليه قال أصحابنا وسواء كان المكتوب على
القبر في لوح ثم رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث
قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة وأما تطيين
القبر فقال إمام الحرمين والغزالي يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أن
الشافعي قال لا بأس بتطيين القبر ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة
فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهي فرع قال البغوي وغيره يكره أن يضرب على القبر
مظلة لأن عمرt رأى مظلة على قبر فأمر
برفعها وقال دعوه يظله عمله
2.
حاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى
ص: 297 – 298 دار الفكر
ويظهر
حمل ما أفتى به ابن عبد السلام على ما إذا عرف حال البناء فى الموضع فإن جهل ترك
حملا على وضعه بحق كما فى الكنائس التى تقر أهل الكنائس عليها فى بلادنا وجهلنا
حالها وكما فى البناء الموجود على حافات الأنهار والشوارع اهـ وعبارة شرح م ر وصرح
فى المجموع بحرمة البناء فى المسبلة قال الأذرعى ويقرب إلحاق الموات بها لأن فيه
تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعى فيه بخلاف الأحياء اهـ -إلى أن
فال- قوله (مسبلة) وهى أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه فهذا
يسمى مسبلا لا موقوفا شوبرى قوله (وهدم) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش
سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه والهادم له الحاكم اى يجب على
الحاكم هدمه دون الآحاد م ر وقال حج: وينبغى أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى منه
مفسدة فيتعين الرفع للإمام. قوله (أو غير ذلك) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار
مربعة محيطة بالقبر كما فى حج,قال سم: إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من
النبش والدفن عليه ومن المحرم زرع شئ فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الإنتفاع
بها بغير الدفن فيقلع وجوبا وقول المتولى يجوز بعد البلى محمول على المملوكة إهـ
حج
3.
نهاية الزين ألجزء الأول ص: 154
و
إن كانت الأرض مملوكة أو مباحة كالموات كره بناء له أي القبر أو عليه أو تجصيصه أي
تبييضه بالنورة البيضاء ولا بأس بتطيينه وتكره الكتابة عليه سواء كتب اسم صاحبه أو
غيره نعم إن كتب اسم صاحبه ونسبه بقصد أن يعرف فيزار فلا كراهة بشرط الاقتصار على
قدر الحاجة لا سيما قبور
الأولياء والعلماء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك ثم تطاول السنين ويكره أن
يجعل على القبر مظلة كقبة لأن عمر t رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وإن كانت الأرض مسبلة
للدفن وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم البناء وهدم واستثنى بعضهم
قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم ولو كان بقبة لإحياء الزيارة والتبرك بهم
وأفتى به فلهذا وقال أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته وكل ذلك لم يرتضه العلامة
الشوبري وقال الحق خلافه وقبة الإمام الشافعي t ليست في الأرض المسبلة بل هي في دار ابن عبد الحكيم ولو وجد بناء
في أرض مسبلة ولم يعلم أصل وضعه هل هو بحق أو لا ترك لاحتمال أنه وضع بحق نعم لو
كان البناء في المسبلة لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرق سيل جاز ولا يهدم
4.
حاشية ابن عابدين ألجزء الرابع ص: 378
ولا
شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطريق مسجدا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد
لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل اهـ
وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنه يجوز جعل
أحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية قوله لا عكسه يعني لا يجوز أن يتخذ
المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما تقدم للبعض والكل شرنبلالية قلت إن المصنف قد
تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أو لا جعل شيئا من المسجد طريقا ومن
الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب
آخر لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في
الطريق فجاز جعله مسجدا ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا
يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور ويؤيده
ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من
المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح ثم نقل عن العتابية عن خواهر
زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في
الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اهـ والمتون على الثاني فكان هو المعتمد لكن
كلام المتون في جعل شيء منه طريقا وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا
يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن
يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحلوا بابه عن موضعه وأبى
البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم اهـ قلت ورحبة المسجد
ساحته فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المراد جعل كله
فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدا بدله بخلاف جعله
طريقا تأمل ثم ظاهر ما نقلناه أن تقييد الشارح أولا بالباني وثانيا قيد نعم في
التتارخانية وعن محمد في مسجد ضاق بأهله
5.
حواشى الشروانى الجزء الرابع
ص:188-189 دار الكتب العملية
(تنبيه)
ظاهر كلامه أن البناء فى المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق فى البناء
وقصل فى الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح فى المجموع وغيره بتحريم البناء فيها
وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع
فقد قال فى الروضة فى آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة فى المسجد مكروه ثم قال فإن
غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامى المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر
خاصة بحيث يكون البناء واقعا فى حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر رقبة
أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا إهـ
6.
فقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 527 دار الفكر
2-
يحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شىء من عظام الميت فيه فلا تنيش عظام الموتى عند
حفر القبور ولا تزال موضعها ويتقى كسر عظامها لقوله e: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم" أو كسر عظم
الميت ككسره حيا" ويسمثنى من ذلك حالات تقتضيها الضرورة أو الحاجة والغرض
الصحيح وأهمها ما يأتى
7.
فتح البارى الجزء الثالث ص: 215 دار
الفكر
قوله
باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب وأشار بذلك إلى الرد على من منع
إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص بالجواز بما لو دفن بغير غسل أو
بغير صلاة فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق
به من زيادة البركه له وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني
دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر
معه وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر
كان في لحد وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي
قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير اهـ
Free online slot machine games for free | VideoLDF.CC
BalasHapusFree online slot machine games for free. The number one and greatest is the free online slot videodl.cc machine game. As the name says, free online slot machines are always