Senin, 22 April 2013

GHOSOB DAN HUKUMNYA


BAB GHOSOB
1.       Dalil dan istidlal
المجموع شرح المهذب (14 / 230):
 وحكمه أنه محرم بالكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون)
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 469):
 ( كتاب الغصب ) الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار كخبر { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } رواه الشيخان
المجموع شرح المهذب (14 / 227):
الغصب محرم لما روى أبو بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروى أبو حميد الساعدي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه "


2.       Definisi ghosob
-          Ada 4 versi definisi ghosob. Sesuai dengan kategorinya :
1. Yang mencakup dosa dan dloman                    : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا (versi ashhab) contoh mengambil barang orang lain tanpa ada aqad
2.Yang mencakup dloman tapi tidak dosa         : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ (versi ashhab) contoh mengambil barang orang lain yang di duga miliknya sendiri.
3.Yang mencakup dosa tapi tidak dloman         : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا (versi Imam Rofi’i) contoh mengangkat orang yang duduk di masjid.
4. Yang mencakup tidak dolman dan tidak dosa: الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ  (versi Imam Nawawi). contoh orang yang mengambil ikhtishos orang lain dengan menyangka itu ikhtisos miliknya.

روضة الطالبين وعمدة المفتين (5 / 3):
 كتاب الغصب  للأصحاب رحمهم الله عبارات في معنى الغصب
 إحداها أنه أخذ مال الغير على جهة التعدي وربما قيل الاستيلاء على مال الغير
 الثانية وهي أعم من الأولى أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق
 واختار الامام هذه العبارة وقال لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكم من غير عدوان كما لو أودع ثوبا عند رجل ثم جاء المالك فأخذ ثوبا للمودع وهو يظنه ثوبه أو لبسه المودع على ظن أنه ثوبه
 الثالثة وهي أعم من الأوليين أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب كالمقبوض بالبيع الفاسد والوديعة إذا تعدى فيها المودع الرهن إذا تعدى فيه المرتهن
 وأشبه العبارات وأشهرها هي الأولى
 وفي الصورة المذكورة الثابت حكم الغصب لا حقيقته
 قلت كل هذه العبارات ناقصة فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمال لا يدخل فيها مع أنه يغصب وكذلك الاختصاصات بالحقوق فالاختيار أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق
 والله أعلم
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 469):
 ( قوله وهو ناظر إلى أن الغصب إلخ ) وإن أريد الأعم من الضمان وعدمه والإثم وعدمه فيقال : الاستيلاء على حق الغير بغير حق وكتب أيضا ، وأفاد والد شيخنا أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا ا هـ .
ح ل وبهذا تعلم أن ما سلكه شيخ الإسلام اصطلاح رابع وهو اعتبار ما يعم الضمان وعدمه والإثم وعدمه ا هـ .
وعبارة ق ل على المحلي والحاصل أن الغصب قد يعرف باعتبار الإثم سواء كان معه ضمان أو لا ، وهو ما سلكه في المنهاج قبل التأويل المذكور ، وقد يعرف باعتبار الأعم من ذلك وهو ما سلكه في الروضة الذي حمل عليه الشارح عبارة المنهاج فتأمل .
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3 / 137):
(قوله: بلا حق) متعلق باستيلاء، وكان الأولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولأن ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء. وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق. ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لأنه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافا لقول الرافعي، إن الثابت في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط.
(والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الإثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الإثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الإثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الإثم والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 469):
وشرعا ( استيلاء على حق غير ) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل ( بلا حق ) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا ، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب ، وإن لم يكن فيه إثم
 وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع ، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3 / 136):
(قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اه.
3.       Dalil wajib rod
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2 / 196):
فصل: فإن كان المغصوب باقياً لزمه رده لما روى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً أو جاداً إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها"


4.       Kenapa barang mutaqowwim ketika rusak harus diganti dengan harga termahal ?
-          Supaya mau mengembalikan saat harga naik dan sebagai bentuk pemberatan atas tindakannya yang melampaui batas.
-          Karena ghosob dilakukan disaat harga melonjak

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 476):
 ( قوله بأقصى قيمه ) أي ما لم يصر المتقوم مثليا وإلا فيضمن بمثل ما صار إليه كما سيأتي إيضاحه في قوله أو الشاة لحما إلخ ، ومما يضمن بأقصى قيمه المقبوض بالشراء الفاسد والأمانة إذا خان فيها كما سيأتي عن الحلبي .
( قوله وإن زاد على دية الحر ) الغاية للرد على الحنفية القائلين بأن الأقصى إذا زاد على دية الحر لا يضمن منه ما زاد ا هـ .
ق ل على الجلال ( قوله لتوجه الرد عليه حال الزيادة ) أي مع قصد التغليط عليه لتعديه في الأغلب فسقط ما يقال كما أن الرد متوجه عليه حال الزيادة كذلك هو متوجه عليه في حال النقص .
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2 / 197):
وإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ضمنها بأكثر ما كانت لأنه غاصب في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان قيمته فيها كالحالة التي غصبه فيها وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلفت العين فيه لأنه موضع الضمان فوجبت القيمة من نقده

5.       Kenapa barang bukan mal yang bisa dimanfaatkan(ما يحل إقتناؤه ) wajib dikembalikan?
-          Karena barang tersebut mungkin untuk dimanfaatkan

(حاشية الترمسي: 7/587)
(و) لا يضمن (سائر النجاسات) لعدم المالية. نعم يجب رد ما يجوز إقتناؤه منها كالكلب النافع و سرجين. -- (قوله : وسرجين) أي وجلد الميتة الذي يطهر بالدبغ والدهن و الماء لإمكان الإنتفاء بذلك.

6.       Ketika pada barang yang dighosob ada manfaat, Kenapa saat mengembalikan wajib memberi ujrotu mitsly dengan nominal harga tertinggi?
-          Ujroh atas manfaat wajib diberikan sebagai ganti darinya. Karena manfaat termasuk mal, ketika barangnya dighosob manfaat tidak bisa digunakan oleh pemiliknya, sehingga ketika barang dikembalikan manfaat yang pernah hilang dari pemilik juga harus diganti rugi.
-          Kewajiban mengembalikan dengan ujroh tertinggi karena barang yang dighosob tidak ada di tangan pemilik saat melonjaknya harga.

الفقه المنهجى (3/367)
منافع المغصوب:
إذا كان للعين المغصوبة منفعة، كسكنى الدار وركوب الدابة أو السيارة ونحو ذلك، فإنها تدخل في ضمان الغاصب، سواء استوفاها بنفسه أم بغيره أم لم يستوفها، فيلزمه أُجرة المثل أقصى ما كانت ، من حين الغصب إلى حين ردّ العين المغصوبة، أو تلفها في يده، إذا كانت المدة مما يقابل بأُجرة عادية، وذلك لأن المنافع أموال ، وقد عطلها على مالكها بغصبه لأصلها، فهو غاصب لها أيضاً، فيلزمه ردّ بدلها وهو أُجرة المثل، ويلزمه أقصى أُجرة لها لأنه معتدٍ وغاصب، وقد فوّتها على المالك حين ارتفع أجْرها وهو غاصب لها. وهذه الأُجرة التي تلزمه هي بدل المنافع ، فإذا تلفت العين في يده لزمه ضمانها أيضاً.
7.       Ketika nilai barang yang dighosob berkurang tanpa mengurangi materinya, atau  berkurang sebab turunnya harga, kenapa orang yang mengghosob tidak wajib bertanggung jawab atas kekurangan ini ketika barang dikembalikan?
الفقه المنهجى (3/367)
والنقص المعنوي: أن تنقص القيمة دون أن تنقص العين، ذلك بسبب انخفاض الأسعار، فإن الغاصب لا يضمن هذا النقص إذا ردّ العين المغصوبة كما غصبها، لبقاء المغصوب على حاله، والذي فات هو رغبات الناس. أما لو تلفت أو تلف جزء منها: فإنه يضمن قيمتها أو قيمة ما تلف منها بأرفع ما وصلت إليه القيمة كما علمت.



8.       Jelaskan batas pengembalian barang ghosob !
-          Jika berupa barang, maka wajib mengembalikan ke tempat seseorang mengghosob serta semua biaya yang berhubungan dengan pengembalian barang tersebut.
-          Jika berupa hak, maka dengan memberi kewenangan kepada pemilik hak dan menghilangkan segala bentuk penghalang kepemilikan hak.
الفقه المنهجى (3/362)
وترد العين المغصوبة إلى مكان غصبها ، وكلفة الرد ونفقته إنما كون على الغاصب ، لأن الردّ واجب عليه، وإذا كان لا يتم إلا بالنفقة كانت النفقة واجبة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما هو معلوم. وإنما يحصل الردّ في العين المغصوبة بوضعها بين يَدَيْ من غُصبت منه، بحيث يتمكن من أخذها وإثبات يده عليها، ويخرج عن الغصب في الحقوق الأُخرى بتمكين صاحب الحق مما غصب منه، وإزالة الموانع من إثبات يده عليه والاستفادة منه. وإذا حصل الرد للمغصوب خرج الغاصب من حكم الغصب وبرئ من الضمان.




2 komentar: