Senin, 22 April 2013

BONGKAR KUBURAN


Pembongkaran kuburan

1.    Diskripsi masalah
Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di suatu daerah akibat padatnya pengguna jalan dan sempitnya jalan yang dilalui, telah menyebabkan Pemda dan masyarakat setempat sepakat uantuk mengadakan pelebaran jalan. Namun terkadang mereka sama sekali tidak mempertimbangkan lokasi yang menjadi sasaran pelebaran jalan tersebut, yang imbasnya kuburanpun ikut dibongkar
Pertanyaan
Bagaimana hukum pembongkaran kuburan dalam kasus di atas ?

 1.  الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 536 دار الفكر
يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة والمسبلة هى التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها والموقوفة هى ما وقفه مالك بصيغة الوقف كقرافة مصر التى وقف سيدنا عمر رضى الله عنه. أما المسبلة والموقوفة فيحرم البناء مطلقا لما فى ذلك من الضيق التحجير على الناس وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة إلا أن الحنابلة قالوا إن البناء مكروه مطلقا سواء كانت الأرض مسبلة أو لا والكراهة فى المسبلة أشد
 1.  المجموع ألجزء الخامس ص: 260
السادسة قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه ذلك وأن يبنى عليه وهذا خلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق قال أصحابنا رحمهم الله ولا فرق في البناء بين أن يبنى قبة أو بيتاً أو غيرهما ثم ينظر فإن كان مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف قال الشافعي في «الأم» ورأيت من الولاة من يهدم ما بنى فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ولأن في ذلك تضييقاً على الناس قال أصحابنا وإن كان القبرفي ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة ولا يهدم عليه قال أصحابنا وسواء كان المكتوب على القبر في لوح ثم رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة وأما تطيين القبر فقال إمام الحرمين والغزالي يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أن الشافعي قال لا بأس بتطيين القبر ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهي فرع قال البغوي وغيره يكره أن يضرب على القبر مظلة لأن عمرt  رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يظله عمله 
 2.  حاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص: 297 – 298 دار الفكر
ويظهر حمل ما أفتى به ابن عبد السلام على ما إذا عرف حال البناء فى الموضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما فى الكنائس التى تقر أهل الكنائس عليها فى بلادنا وجهلنا حالها وكما فى البناء الموجود على حافات الأنهار والشوارع اهـ وعبارة شرح م ر وصرح فى المجموع بحرمة البناء فى المسبلة قال الأذرعى ويقرب إلحاق الموات بها لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعى فيه بخلاف الأحياء اهـ -إلى أن فال- قوله (مسبلة) وهى أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا شوبرى قوله (وهدم) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه والهادم له الحاكم اى يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر وقال حج: وينبغى أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام. قوله (أو غير ذلك) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر كما فى حج,قال سم: إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه ومن المحرم زرع شئ فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الإنتفاع بها بغير الدفن فيقلع وجوبا وقول المتولى يجوز بعد البلى محمول على المملوكة إهـ حج
 3.  نهاية الزين ألجزء الأول ص: 154
و إن كانت الأرض مملوكة أو مباحة كالموات كره بناء له أي القبر أو عليه أو تجصيصه أي تبييضه بالنورة البيضاء ولا بأس بتطيينه وتكره الكتابة عليه سواء كتب اسم صاحبه أو غيره نعم إن كتب اسم صاحبه ونسبه بقصد أن يعرف فيزار فلا كراهة بشرط الاقتصار على قدر الحاجة لا سيما قبور الأولياء والعلماء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك ثم تطاول السنين ويكره أن يجعل على القبر مظلة كقبة لأن عمر t رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وإن كانت الأرض مسبلة للدفن وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم البناء وهدم واستثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم ولو كان بقبة لإحياء الزيارة والتبرك بهم وأفتى به فلهذا وقال أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته وكل ذلك لم يرتضه العلامة الشوبري وقال الحق خلافه وقبة الإمام الشافعي t ليست في الأرض المسبلة بل هي في دار ابن عبد الحكيم ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصل وضعه هل هو بحق أو لا ترك لاحتمال أنه وضع بحق نعم لو كان البناء في المسبلة لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرق سيل جاز ولا يهدم
 4.  حاشية ابن عابدين ألجزء الرابع ص: 378
ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطريق مسجدا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل اهـ وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنه يجوز جعل أحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية قوله لا عكسه يعني لا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما تقدم للبعض والكل شرنبلالية قلت إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أو لا جعل شيئا من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اهـ والمتون على الثاني فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقا وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحلوا بابه عن موضعه وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم اهـ قلت ورحبة المسجد ساحته فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدا بدله بخلاف جعله طريقا تأمل ثم ظاهر ما نقلناه أن تقييد الشارح أولا بالباني وثانيا قيد نعم في التتارخانية وعن محمد في مسجد ضاق بأهله
 5.  حواشى الشروانى الجزء الرابع ص:188-189  دار الكتب العملية
(تنبيه) ظاهر كلامه أن البناء فى المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق فى البناء وقصل فى الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح فى المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال فى الروضة فى آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة فى المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامى المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا فى حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر رقبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا إهـ
 6.  فقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 527  دار الفكر
2- يحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شىء من عظام الميت فيه فلا تنيش عظام الموتى عند حفر القبور ولا تزال موضعها ويتقى كسر عظامها لقوله e: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم" أو كسر عظم الميت ككسره حيا" ويسمثنى من ذلك حالات تقتضيها الضرورة أو الحاجة والغرض الصحيح وأهمها ما يأتى
 7.  فتح البارى الجزء الثالث ص: 215 دار الفكر
قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص بالجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركه له وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في لحد وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير اهـ

MITOS KUCING


Kerangka Analisis Masalah
Suatu tradisi yang masih diyakini oleh kebanyakan orang apabila kendaraan menabrak seekor kucing (hewan yang dianggap berpengaruh dan dihormati oleh syara') sampai mati maka pemiliknya melakukan perawatan seperti membungkus, mengubur dan selamatan bahkan tahlilan. Hal itu berangkat dari rasa kekhawatiran kalau hewan itu diabaikan begitu saja maka akan membawa musibah pada diri sendiri dan kendaraan yang dipakai dan ini memang banyak terbukti.
PP. Al-Falah Kepang
      Pertanyaan :
a.     Adakah keterangan bahwa kucing mempunyai pengaruh yang dapat membawa keberuntungan atau kemadlaratan ?
      Jawaban :
Tidak ada
Referensi
1.       الفتاوى الفقهية الكبرى الجز الرابع ص 240
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما صورته ذكر ابن العماد مسائل تتعلق بالهر فما حاصلها ؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الحاصل في ذلك أنه لا يجوز قتل الهر وإن أفسد على المنقول المعتمد بل يجب على دافعه أن يراعي الترتيب والتدريج في الدفع بالأسهل فالأسهل كما يراعيه دافع الصائل وقال القاضي حسين رحمه الله تبارك وتعالى يجوز قتله ابتداء إذا عرف بالإفساد قياسا على الفواسق الخمسة نعم يجوز قتله على الأول المعتمد في صورة وهي ما إذا أخذ شيئا وهرب وغلب على الظن أنه لا يدركه فله رميه بنحو سهم ليعوقه عن الهرب وإن أدى إلى قتله ومحله إن لم يكن أنثى حاملا وإلا لم يجز رميها مطلقا رعاية لحملها إذ هو محترم لم يقع منه جناية فلا يهدر بجناية غيره وأما تخريج البغوي لذلك في فتاويه على تترس المشتركين بالمسلمين فيجاب عنه بأن تلك حالة ضرورة يترتب عليها فساد عام فلا يقاس عليها ما نحن فيه لأن فساده خاص والأمور العامة يغتفر لأجلها ما لا يغتفر لأجل الأمور الخاصة قال العلماء ويستحب تربية الهر لقوله صلى الله عليه وسلم"إنها من الطوافين عليكم والطوافات"ويصح بيع الهر الأهلي والنهي عن ثمن الهر محمول على الوحشي ويجوز أكل الهر على وجه ضعيف ويستحب إكرامه ويجب على مالكه إطعامه إن لم يستغن بخشاش الأرض وسؤره طاهر فإن أكل نجاسة ففي وجه اختاره الغزالي أنه يعفى عنه والأصح المنع فعليه لو غاب واحتمل طهر فمه بشربه من ماء كثير أو قليل جاز أو مكدر بتراب إن أكل نجاسة مغلظة لم ينجس ما ولغ فيه لكن فمه باق على نجاسته عملا بالأصل فيه وفيما ولغ فيه لما قررته في شرحي الإرشاد والعباب ولو صاد نحو حمامة وجب تخليصه منه لحرمة روحه إذ يحرم قتله بغير الذبح ولو صاد هر مملوك بنفسه لم يدخل ما صاده في ملك صاحبه إلا بعد أن يأخذه منه فقبله يملكه من أخذه بخلاف قنه إذا احتطب أو احتش أو صاد لأن له قصدا صحيحا ويده كيد سيده فملك ما صاده مطلقا ولا يجوز للضيف أن يطعم الهر إلا أن أذن له المالك أو ظن رضاه أو كان الهر مضطرا ولا يجب عليه تنفيره لو أكل لأنه لم يلتزم الحفظ ولو وجد نحو لحمة مع هر لم يجز انتزاعها منه إن علم أن مالكها تبرع بها عليه أو لم يعلم واعتيد أن مثلها يرمى له وإلا كدجاجة ورغيف سن أخذه منه ويكون لقطة فيجب تعريفه وكذا الحكم في نحو الكلب وكل ما يطعمه الإنسان لهر أو حيوان آخر يثاب عليه للحديث الصحيح في ذلك وفسر الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى المحروم في الآية بالكلب ويجوز حبس الهر وإطعامه ولا نظر لما في الحبس من العقوبة لأنها يسيرة محتملة وكذا الطائر وفي شرح التعجيز لابن يونس إن القفص للطائر كالإصطبل للدابة ودليل جواز حبسهما خبر البخاري وغيره"أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"فأفهم أنها لو حبستها وأطعمتها جاز ولم يدخل النار بسببها وخبره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم"كان إذا دخل دار خادمه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لزيارة أمه رضي الله تبارك وتعالى عنها يقول لولدها الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير"يمازحه عن طير كان يلعب به ويحبسه عنده وفي الحديث الأول دليل على أن قتل الهر كبيرة للتوعد الشديد عليه نعم اختلفوا في إسلام تلك المرأة والذي رواه أبو نعيم والبيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت كافرة والخشاش مثلث الأول وهو ما يستتر من صغار الحيوان بالشقوق كالفأر
2.       سبل السلام الجزء الثاني  ص 333
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة) قال المصنف لم أقف على اسمها وفي رواية أنها حميرية وفي رواية من بني إسرائيل (في هرة) هي أنثى السنور والهر الذكر"سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وشينين معجمتين بينهما ألف والمراد هوام الأرض (متفق عليه) والحديث دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك وقال النووي إنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت كافرة ورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها وقال الدميري في شرح المنهاج إن الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها قلت ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها

b.     Bagaimana tradisi di atas menurut pandangan syara' karena terdorong oleh rasa kekhawatiran tersebut ?
Jawaban
Tidak diperbolehkan
Referensi
1.        الفروق الجزء الثانى صـ: 259 عالم الكتب
(الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة التطيرة وما يحرم منهما ولايحرم) وذلك ان التطير هو الظن الشيء الكائن قى القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار او غيره وان الأشياء التى يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن فى القلب تنقسم اربعة اقسام (الأول) ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذن كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعادة الناس واتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف فى هذا القسم من حيث أنه عن سبب محقق فى مجارى العادة لا يكون حراما فان عوائد الله اذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد ان الماء مرو والخبز مشبع والنار مخرقة وقطع الرأس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد (والقسم الثانى) ما كان جريانه العادة الربانية به فى حصول أمر أكثرى لا اطراديا ككون الموجودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالإعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه فى هذا القسم وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لا كثريته إذ الحكم للغالب -إلى أن قال- (والقسم الثالث) ما لم تجر عادة الله تعالى به أصلا فى حصول الضرر من حيث هو هو كشف الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف فى هذا القسم من حيث أنه من غير سبب حرام لما جاء فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يجب الفال الحسن ويكره الطير فالطيرة فيه محمول على هذا القسم لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه وأما غيره أنه لم يسئ ظنه بالله تعالى لايصيبه منه بأس -إلى أن قال- (والقسم الرابع) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الاكثرية ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول وعدمه كالجرب -إلى أن قال- فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة إهـ
2.       مشكاة المصابيح الجزء الخامس صحـ448
(ومنا رجال يتطيرون) التطير أخذ الفأل الشؤم من الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن قال في القاموس الطيرة والطيرة الطورة ما يتشاءم به من الفأل الردئ اهـ إلى أن قال- قال الجزري في النهاية الطيرة هي التشاءم بالشيء وهي مصدر تطير طيرة كما تقول تخير خيرة ولم يجئ من المصادر غيرهما وأصل التطير التفاؤل بالطير واستعمل لكل ما يتفاءل ويتشأم به وقد كانوا في الجاهلية يتطيرون بالصيد كالطير والظبي فيتيمنون بالسوانح ويتشأمون بالبوارح والبوارح على ما في القاموس من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك والسوانح ضدها وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ويمنع السير إلى مطالبهم فنفاه الشرع وأبطله ونهاهم عنه (قال ذاك) أي التطير (شيء يجدونه في صدورهم) أي ليس له أصل يستند إليه ولا له برهان يعتمد عليه ولا هو في كتاب نازل من لديه وقيل معناه أنه معفو لأنه يوجد في النفس بلا اختيار نعم المشي على وقفه منهي عنه لذلك قال (فلا يصدنهم) أي لا يمنعهم عما هم فيه ولا يخفى أن التفريع على هذا المعنى يكون بعيداً قاله السندي قلت المعنى الثاني هو الذي ذكره عامة العلماء قال النووي قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ، ولا عتب عليكم في ذلك ؛ لأنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم ، فهو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم r عن العمل بالطيرة ولامتناع من تصرفاتهم
3.       طرح التثريب الجزء الثامن صحـ119-123
(الحديث الثاني) وعنه أن النبي r قال (الشوم في ثلاث الفرس والمرأة والدار) قال سفيان إنما نحفظه عن سالم يعني الشوم (فيه) فوائد –إلى أن قال-(الرابعة) حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أنه قال نهى النبي r عن الفرار من بلد الطاعون وأباح الفرار من هذه الدار" فما الفرق ثم حكى عن بعض أهل العلم ما معناه أن الجامع لهذه الفصول ثلاثة أقسام (أحدها) ما لم يقع الضرر به ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة (والثاني) ما يقع الضرر عنده عموما لا يخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه (والثالث) ما يخص ولا يعم كالدار والمرأة والفرس فهذا يباح الفرار منه
4.       بريقة محمودية الجزء الأول صحـ269-270
(وصف رسول الله r المتوكلين بترك الكي والرقية والتطير وأقواها الكي) فإنه قريب إلى مجانسة الطب الذي هو من الظني فهو أقوى الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك (ثم الرقية) ومن ثمة كانت جائزة في نفسها وورد بها آثار (والطيرة آخر درجاتها) ولهذا كان ممنوعا في الشرع –إلى أن قال-(وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء) كالأدوية والمعالجة (ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم) لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد به التجربة (وتركه ليس محظورا) ممنوعا (بخلاف المقطوع به) فإن تركه حرام عند إفضائه إلى الموت والمكروه عند إضعافه (بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال) أي حال خوف الاعتماد على غيره تعالى من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق ويأتي أيضا (وفي حق بعض الأشخاص) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم إقبال طبعه عليه كما في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد رآني الطبيب كما في العمادي (فهو) أي المظنون (على درجة بين الدرجتين) الفعل , والترك , وقيل : الحل , والحرمة (انتهى) كلام فصول العمادي
5.       تحفة المريد صحـ 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ



PENGACARA DAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF FIQIH


1.         Deskripsi Masalah :
Gugat menggugat urusan perdata dan posisi ketertuduhan seseorang berkait perkara pidana, oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia kepada masing-masing pihak dibuka kesempatan memakai jasa pengacara ( pembela / kuasa hukum ) baik dalam proses penyidikan maupun selama pemeriksaan di sidang peradilan. Modus kerja pengacara tentu mencari celah-celah peluang hukum yang menguntungkan klien yang dibelanya mulai dari upaya bebas murni sampai ancaman sanksi pidana seringan mungkin. Pada pembelaan kasus perdata senantiasa diupayakan kemenangan, keberhasilan gugatan klien atau kepatuhan tergugat pada posisi hukum yang menguntungkan penggugat. Pada kedua modus kerja tersebut pengacara / pembela bisa terjebak pada siasat mengupayakan kebenaran hukum formil semata, betapa hal itu berlawanan dengan isi hati nuraninya. Kepemihakan selalu mewarnai prosesi keseharian mereka sekalipun terjadi pengorbanan moral demi memenangkan klien. Hal tersebut tidak berkenan mengingat penegasan firman Allah Q.S. An-Nisa’ 105-106. Yang mengisyaratkan celaan karena kepemihakan oleh orang diluar tertuduh-penuduh atau tergugat-penggugat.

Pertanyaan :
                   a.          Apakah kerja (profesi) kepengacaraan dipengadilan dokatagorikan sebagai pekerjaan terhormat menurut syariat Islam atau justru dilarang atas dasar Saddu al-dzari’ah ke arah Nashru al-dhalim ?
                   a.          Dapatkah modus kerja pengacara/pembela dalam bentuk mencari celah peluang hukum atau kelemahan hukum pihak lawan demi keuntungan klien/tertuduh yang dibela memperoleh  pembenaran menurut konsep Fiqh?
                  b.          Honorarium pengacara / pembela digolongkan ujroh (upah kerja) yang halal ataukah haram, mengingat obyek pekerjaan mereka yang bersifat spekulatif?

Rumusan Jawaban :
                   a.          Profesi pengacara hukumnya boleh dan termasuk profesi terhormat, selama tidak untuk  إبطال الحق .
                  b.          Dapat dibenarkan bila untuk إقامة الحق  .
                   c.          Halal (boleh) mengambil ujroh selama yang dibela adalah perkara haq, kecuali ia diangkat dan digaji oleh pemerintah.

Referensi :
                                                                                                                                                                                                                   1.    االمحلى الجزء الثالث ص: 236    دار الفكر
(قوله وقاض) فهو من الحرف الشريفة كالعلم وهكذا كما قال الأذرعى فى غير قضاة زمننا الذين تجد الواحد منهم كقريب العهد بالاسلام.
                                                                                                                                                              1.    اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 138 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (إيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه) والمراد به كما فى الزواجر: كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعى. قال فيها وهو من الكبائر كما صرح به البلقنى. وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قيل ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا: منعه ممن يريد استيفاء الحق منه، والمراد ما مر، لعن الله من غير منار الأرض. قال القسطلانى: وآوى بمدة الهمزة أفصح فى المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا: اى من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، ويجوز فتح الدال ومعناه الامر المبتدع نفسه، وإذا رضى بالبدعة وأقره فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه، وعد فيها من الكبائر الشفاعة فى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل " ومن خاض فى الباطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينـزع، ومن قال فى مسلم ماليس فيه أسكنه ردغة الخبال: اى الوحل، والخبال عصارة أهل النار وعرفهم. قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لأن فى ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة، ولذا ورد أن اقامة حد أنفع للأرض من مطر أربعين صباحا.اهـ
                                                                                                                                                                                                                           2.    شروانى الجزء الثالث ص: 69 دار صادر
يجوز البذل لمن يتحدث له فى أمر جائز ليقابل بأجرة عند ذى سلطان إن لم يكن المتحدث مرصدا لمثلها بحيث يجب عليه (مرصدا) أى معينا لمثلها أى شغلة التحدث.
                                                                                                                                                      3.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 152-153 دار إحياء الكتب
فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة - إلى أن قال  - الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا  لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك.
                                                                                                                                                                                                  4.    مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 392   دار الفكر
(تنبيه) قبول الرشوة حرام وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه ولأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توفيقه على المال إن كان له رزق في بيت المال وروي إن القاضي إذا أخذ فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر واختلف في تأويله فقيل إذا أخذها مستحلا وقيل أراد إن ذلك طريق وسبب موصل إليه كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر (فروع) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتيهما ولو في غير محل الولاية لخوف الميل.
       5.    حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594 - 595  دار الفكر
ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له  ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ
                                                                                                                                                  6.    روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 144  المكتبة الإسلامى
(فرع) قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة .إهـ
                                                                                                                                                              7.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 100 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (أخذ الرشوة) ولو بحق (وإعطائه) بباطل. ومثلهما السعي فيهما بين الراشى والمرتشى – إلى أن قال – ولا فرق فى المفسقة بين كثيرة المال وقليله ولا تختص بالقضاء. قال عليه الصلاة والسلام " من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرة من أبواب الربا " قال الشافعى إذا أخذ القاضى الرشوة على قضاءه فقضاؤه مردود وإن كان بحق والرشوة مردودة وإذا أعطى القاضى على القضاء رشوة فولايته باطل وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا فى أمر جائز فإنه جعالة جائزة.
                                                                                                                                                                                                                                      8.    بغية المسترشدين ص: 273 دار الفكر
(مسئلة ى) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فان لم يكن أو استولت يد عادية ألزم بذلك مياسر المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شيئ من المتداعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح قال السبكى فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم انه لا يجوز العمل بالشاذ .


GHOSOB DAN HUKUMNYA


BAB GHOSOB
1.       Dalil dan istidlal
المجموع شرح المهذب (14 / 230):
 وحكمه أنه محرم بالكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون)
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 469):
 ( كتاب الغصب ) الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار كخبر { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } رواه الشيخان
المجموع شرح المهذب (14 / 227):
الغصب محرم لما روى أبو بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروى أبو حميد الساعدي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه "


2.       Definisi ghosob
-          Ada 4 versi definisi ghosob. Sesuai dengan kategorinya :
1. Yang mencakup dosa dan dloman                    : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا (versi ashhab) contoh mengambil barang orang lain tanpa ada aqad
2.Yang mencakup dloman tapi tidak dosa         : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ (versi ashhab) contoh mengambil barang orang lain yang di duga miliknya sendiri.
3.Yang mencakup dosa tapi tidak dloman         : الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا (versi Imam Rofi’i) contoh mengangkat orang yang duduk di masjid.
4. Yang mencakup tidak dolman dan tidak dosa: الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ  (versi Imam Nawawi). contoh orang yang mengambil ikhtishos orang lain dengan menyangka itu ikhtisos miliknya.

روضة الطالبين وعمدة المفتين (5 / 3):
 كتاب الغصب  للأصحاب رحمهم الله عبارات في معنى الغصب
 إحداها أنه أخذ مال الغير على جهة التعدي وربما قيل الاستيلاء على مال الغير
 الثانية وهي أعم من الأولى أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق
 واختار الامام هذه العبارة وقال لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكم من غير عدوان كما لو أودع ثوبا عند رجل ثم جاء المالك فأخذ ثوبا للمودع وهو يظنه ثوبه أو لبسه المودع على ظن أنه ثوبه
 الثالثة وهي أعم من الأوليين أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب كالمقبوض بالبيع الفاسد والوديعة إذا تعدى فيها المودع الرهن إذا تعدى فيه المرتهن
 وأشبه العبارات وأشهرها هي الأولى
 وفي الصورة المذكورة الثابت حكم الغصب لا حقيقته
 قلت كل هذه العبارات ناقصة فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمال لا يدخل فيها مع أنه يغصب وكذلك الاختصاصات بالحقوق فالاختيار أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق
 والله أعلم
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 469):
 ( قوله وهو ناظر إلى أن الغصب إلخ ) وإن أريد الأعم من الضمان وعدمه والإثم وعدمه فيقال : الاستيلاء على حق الغير بغير حق وكتب أيضا ، وأفاد والد شيخنا أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا ا هـ .
ح ل وبهذا تعلم أن ما سلكه شيخ الإسلام اصطلاح رابع وهو اعتبار ما يعم الضمان وعدمه والإثم وعدمه ا هـ .
وعبارة ق ل على المحلي والحاصل أن الغصب قد يعرف باعتبار الإثم سواء كان معه ضمان أو لا ، وهو ما سلكه في المنهاج قبل التأويل المذكور ، وقد يعرف باعتبار الأعم من ذلك وهو ما سلكه في الروضة الذي حمل عليه الشارح عبارة المنهاج فتأمل .
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3 / 137):
(قوله: بلا حق) متعلق باستيلاء، وكان الأولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولأن ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء. وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق. ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لأنه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافا لقول الرافعي، إن الثابت في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط.
(والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الإثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الإثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الإثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الإثم والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 469):
وشرعا ( استيلاء على حق غير ) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل ( بلا حق ) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا ، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب ، وإن لم يكن فيه إثم
 وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع ، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3 / 136):
(قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اه.
3.       Dalil wajib rod
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2 / 196):
فصل: فإن كان المغصوب باقياً لزمه رده لما روى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً أو جاداً إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها"


4.       Kenapa barang mutaqowwim ketika rusak harus diganti dengan harga termahal ?
-          Supaya mau mengembalikan saat harga naik dan sebagai bentuk pemberatan atas tindakannya yang melampaui batas.
-          Karena ghosob dilakukan disaat harga melonjak

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3 / 476):
 ( قوله بأقصى قيمه ) أي ما لم يصر المتقوم مثليا وإلا فيضمن بمثل ما صار إليه كما سيأتي إيضاحه في قوله أو الشاة لحما إلخ ، ومما يضمن بأقصى قيمه المقبوض بالشراء الفاسد والأمانة إذا خان فيها كما سيأتي عن الحلبي .
( قوله وإن زاد على دية الحر ) الغاية للرد على الحنفية القائلين بأن الأقصى إذا زاد على دية الحر لا يضمن منه ما زاد ا هـ .
ق ل على الجلال ( قوله لتوجه الرد عليه حال الزيادة ) أي مع قصد التغليط عليه لتعديه في الأغلب فسقط ما يقال كما أن الرد متوجه عليه حال الزيادة كذلك هو متوجه عليه في حال النقص .
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2 / 197):
وإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ضمنها بأكثر ما كانت لأنه غاصب في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان قيمته فيها كالحالة التي غصبه فيها وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلفت العين فيه لأنه موضع الضمان فوجبت القيمة من نقده

5.       Kenapa barang bukan mal yang bisa dimanfaatkan(ما يحل إقتناؤه ) wajib dikembalikan?
-          Karena barang tersebut mungkin untuk dimanfaatkan

(حاشية الترمسي: 7/587)
(و) لا يضمن (سائر النجاسات) لعدم المالية. نعم يجب رد ما يجوز إقتناؤه منها كالكلب النافع و سرجين. -- (قوله : وسرجين) أي وجلد الميتة الذي يطهر بالدبغ والدهن و الماء لإمكان الإنتفاء بذلك.

6.       Ketika pada barang yang dighosob ada manfaat, Kenapa saat mengembalikan wajib memberi ujrotu mitsly dengan nominal harga tertinggi?
-          Ujroh atas manfaat wajib diberikan sebagai ganti darinya. Karena manfaat termasuk mal, ketika barangnya dighosob manfaat tidak bisa digunakan oleh pemiliknya, sehingga ketika barang dikembalikan manfaat yang pernah hilang dari pemilik juga harus diganti rugi.
-          Kewajiban mengembalikan dengan ujroh tertinggi karena barang yang dighosob tidak ada di tangan pemilik saat melonjaknya harga.

الفقه المنهجى (3/367)
منافع المغصوب:
إذا كان للعين المغصوبة منفعة، كسكنى الدار وركوب الدابة أو السيارة ونحو ذلك، فإنها تدخل في ضمان الغاصب، سواء استوفاها بنفسه أم بغيره أم لم يستوفها، فيلزمه أُجرة المثل أقصى ما كانت ، من حين الغصب إلى حين ردّ العين المغصوبة، أو تلفها في يده، إذا كانت المدة مما يقابل بأُجرة عادية، وذلك لأن المنافع أموال ، وقد عطلها على مالكها بغصبه لأصلها، فهو غاصب لها أيضاً، فيلزمه ردّ بدلها وهو أُجرة المثل، ويلزمه أقصى أُجرة لها لأنه معتدٍ وغاصب، وقد فوّتها على المالك حين ارتفع أجْرها وهو غاصب لها. وهذه الأُجرة التي تلزمه هي بدل المنافع ، فإذا تلفت العين في يده لزمه ضمانها أيضاً.
7.       Ketika nilai barang yang dighosob berkurang tanpa mengurangi materinya, atau  berkurang sebab turunnya harga, kenapa orang yang mengghosob tidak wajib bertanggung jawab atas kekurangan ini ketika barang dikembalikan?
الفقه المنهجى (3/367)
والنقص المعنوي: أن تنقص القيمة دون أن تنقص العين، ذلك بسبب انخفاض الأسعار، فإن الغاصب لا يضمن هذا النقص إذا ردّ العين المغصوبة كما غصبها، لبقاء المغصوب على حاله، والذي فات هو رغبات الناس. أما لو تلفت أو تلف جزء منها: فإنه يضمن قيمتها أو قيمة ما تلف منها بأرفع ما وصلت إليه القيمة كما علمت.



8.       Jelaskan batas pengembalian barang ghosob !
-          Jika berupa barang, maka wajib mengembalikan ke tempat seseorang mengghosob serta semua biaya yang berhubungan dengan pengembalian barang tersebut.
-          Jika berupa hak, maka dengan memberi kewenangan kepada pemilik hak dan menghilangkan segala bentuk penghalang kepemilikan hak.
الفقه المنهجى (3/362)
وترد العين المغصوبة إلى مكان غصبها ، وكلفة الرد ونفقته إنما كون على الغاصب ، لأن الردّ واجب عليه، وإذا كان لا يتم إلا بالنفقة كانت النفقة واجبة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما هو معلوم. وإنما يحصل الردّ في العين المغصوبة بوضعها بين يَدَيْ من غُصبت منه، بحيث يتمكن من أخذها وإثبات يده عليها، ويخرج عن الغصب في الحقوق الأُخرى بتمكين صاحب الحق مما غصب منه، وإزالة الموانع من إثبات يده عليه والاستفادة منه. وإذا حصل الرد للمغصوب خرج الغاصب من حكم الغصب وبرئ من الضمان.